المادة السابعة بعد الأربعمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الايجار عقد يمكن بمقتضاه المؤجر المستاجر من الانتفاع مدة معينة بشيء غير قابل للاستهلاك مقابل اجرة.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.