المادة الخامسة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
اذا كانت المسابقة بين فريقين عد كل فريق في حكم الشخص الواحد في الالتزام بالجعل.
آخر تحديث: