المادة الرابعة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
يصح في المسابقة ان يكون الالتزام بالجعل من بعض المتسابقين او من غيرهم، ولا يصح ان يكون من جميعهم.
آخر تحديث: