المادة الثانية بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية؟
يقتصر اثر الصلح على الحقوق التي شملها وحسم النزاع فيها دون غيرها.
آخر تحديث: