يجوز للسلطات المختصة الاعتراف والتنفيذ لاي حكم قضائي نهائي ينص على مصادرة الاموال او المتحصلات او الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الاموال او الجريمة الاصلية، يصدر من محكمة مختصة بدولة اخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية او تبعا لمبدا المعاملة بالمثل، وذلك اذا كانت الاموال او المتحصلات او الوسائط التي نص الحكم بمصادرتها؛ جائزا اخضاعها للمصادرة وفقا للنظام المعمول به في المملكة.