المادة الأربعون
من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الأربعون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثين) سنة ولا تقل عن (عشر) سنوات, كل من خطف شخصا او احتجزه او حبسه او هدد باي من تلك الافعال تنفيذا لجريمة ارهابية او جريمة تمويل ارهاب، وللمحكمة المختصة ان تحكم بالقتل اذا اقترن اي من تلك الافعال باستعمال او اشهار اي من الاسلحة او المتفجرات.