المادة الأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة الأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؟
1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن خمسين الف ريال - كل شخص ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من هذا النظام، وللمحكمة ايقاع عقوبة اشد اذا توافرت في القضية اسباب موجبة لذلك. 2- تعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة الف ريال اي شركة او مؤسسة او منشاة -حتى وان كان غير مرخص لها نظاما بممارسة نشاطها- ادين مديرها او احد منسوبيها بارتكاب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من هذا النظام اذا ثبت ان الفعل قد ارتكب لمصلحتها. 3- اذا كان هذا الفعل معاقبا عليه بموجب هذا النظام ونظام اخر فتطبق العقوبة الاشد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: