المادة الأربعون من نظام مزاولة المهن الصحية
نصُّ المادة الأربعون من نظام مزاولة المهن الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأربعون من نظام مزاولة المهن الصحية؟
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات اللازمة للنظر في المخالفات والقضايا الناشئة عن تطبيق هذا النظام وطرق البت فيها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: