المادة الأربعون من نظام مراقبة شركات التمويل
نصُّ المادة الأربعون من نظام مراقبة شركات التمويل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأربعون من نظام مراقبة شركات التمويل؟
يعمل بهذا النظام بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: