المادة الأربعون
من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة الأربعون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز ان يعين من اعضاء هيئة التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والادارية وكلاء لعمداء العمادات المساندة، ويتم التعيين بقرار من مدير الجامعة بناء على ترشيح العميد، ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويعاون الوكيل العميد في اعماله وينوب عنه اثناء غيابه او خلو منصبه.