المادة 40
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 40 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز تفريغ البضائع او القاؤها من الطائرات اثناء الطيران، الا اذا كان ذلك لازما لاغراض السلامة، على ان يتم ابلاغ الدائرة الجمركية بذلك، مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في القوانين الاخرى ذات العلاقة.