لا يجوز تفريغ البضائع او القاؤها من الطائرات اثناء الطيران، الا اذا كان ذلك لازما لاغراض السلامة، على ان يتم ابلاغ الدائرة الجمركية بذلك، مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في القوانين الاخرى ذات العلاقة.