المادة الأربعون
من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة الأربعون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة الاربعون : نقل ممتلكات لشركة الاشخاص ا – لا يحتسب ربح او خسارة عن نقل شريك ملكية اصل له الى شركة اشخاص مقابل تملكه حصة في تلك الشركة . ب – يعد الشريك مالكا لحصة في شركة الاشخاص مساوية للفرق بين قيمة الاصل المنقول منه الى الشركة وفقا لاسعار السوق والمبلغ المسدد له ، واذا زاد المبلغ المسدد له عن سعر السوق يعد المبلغ الزائد توزيعا له من الشركة .