المادة 40 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 40 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 40 من نظام خدمة الضباط؟
تعديلات المادة المادة 40 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 1409/6/10ه، لتكون كما يلي: " يجري نقل واثبات الضباط داخل كل قوة بالقوات المسلحة على الوجه الاتي: من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا. من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد القوة. يجري نقل واثبات الضباط داخل السلاح على الوجه الاتي : من رتبة مقدم فما فوق بتوصية من لجنة الضباط العليا. من رتبة رائد فما دون بقرار من قائد السلاح المختص.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: