يراقب عموم الضبوط ودفاتر وقيود كتاب العدل وبيوت المال والمحاكم الشرعية وجميع قيودها وجداول جلساتها وجلوبها والتحقيق من مطابقة مجرياتها للاوامر والنظم وعما اذا كان بها قصور او خلل يوجب المسئولية او يكون سببا في ضياع حقوق الرعية. وعلى المحاكم وكتاب العدل وبيوت المال تمكينه من ذلك، وتقديم كل مساعدة او ارشاد يمكنه من الوقوف على الحقائق واجابته عن كل ما يسال عنه ورفع تقارير منه لرئاسة القضاة بما يظهر له.