المادة الأربعون من نظام المياه
نصُّ المادة الأربعون من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأربعون من نظام المياه؟
عند استخدام المياه لاغراض الري في الانشطة الحضرية او الزراعية، يجب استخدام انظمة مرشدة لاستهلاك المياه، وفقا لما تحدده لوائح الوزارة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: