المادة الأربعون
من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
نصُّ المادة الأربعون من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد نفاذه.