المادة الأربعون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الأربعون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأربعون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية؟
يجب ان تحدد الاسعار الاجمالية وما يرد عليها من زيادة او تخفيض في خطاب العرض، ولا يعتد باي تخفيض يقدم بوساطة خطاب مستقل حتى لو كان مرافقا للعرض. لا يجوز للمتنافسين -في غير الحالات التي يجوز التفاوض فيها وفقا لاحكام النظام- تعديل اسعار عروضهم بالزيادة او التخفيض بعد تقديمها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: