استثناء من الاحكام الواردة في المادة (الرابعة والعشرين) من هذا النظام ووفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية ، يستمر القائم باعمال التقييم عند نفاذ هذا النظام في مزاولة عمله بصفة عضو اساسي، وتنتفي عنه هذه الصفة ويتوقف عن مزاولة هذه الاعمال اذا لم يجتز - خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام - امتحان شهادة الزمالة او الامتحان الذي تعقده الهيئة من اجل تاهيله، ويجوز للوزير تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.