المادة الأربعون
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الأربعون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
القبول في عقود الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الأربعون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.