المادة الأربعون
من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة الأربعون من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحق لمن يصدر بشانه عقوبة بمقتضى احكام هذا النظام التظلم امام ديوان المظالم، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار الصادر بذلك.