المادة الأربعون
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة الأربعون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجرى التصويت بطريقة الاقتراع العلني الا في الحالات الاتية: 1 - انتخاب رئيس المجلس، او نائبه. 2 - اذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة خاصة برئيس المجلس، او احد اعضائه. 3 - اذا كان الموضوع يتعلق ببحث مخالفة رئيس المجلس او احد اعضائه لاحكام النظام او اللائحة. 4 - في الحالات التي يقرر المجلس اجراء الاقتراع فيها سريا.