المادة الأربعون من نظام الغذاء
نصُّ المادة الأربعون من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأربعون من نظام الغذاء؟
يجوز منح مفتشي الهيئة مكافات مالية بقرار من المجلس نظير ما يقدمونه من اعمال تؤدي الى تفادي وقوع ضرر على المستهلك، او على الصحة العامة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: