المادة الأربعون
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الأربعون من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشا حقوق ارتفاق خاصة تسمى حقوق ارتفاق جوية لتامين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل الاجهزة المتعلقة بها، وتقضي بالاتي: 1- ازالة او منع اي مبان او منشات او غرس او مد او تثبيت الاسلاك الهوائية او اي عقبة مهما كان نوعها او تحديد ارتفاعها وذلك في المناطق المجاورة للمطارات ومنشات الاجهزة الملاحية . 2- وضع علامات الارشاد عن العوائق التي تشكل خطرا على سلامة الملاحة الجوية .