المادة الأربعون من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الأربعون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأربعون من نظام الطرق والمباني؟
المهندس الفني والمهندس المعماري والمقاول: مسئول كل واحد منهم ماليا عما يصدر منه من خلل فني في سبب اضرار في الاعمال التي اخذ على عاتقه مسئولية القيام بها ضمن دائرة اختصاصه، ويجب اخذ كفالة اعتبارية على كل واحد منهم حين الترخيص له بمزاولة عمله.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: