ا – يتم نشر محتويات نشرة الاصدار المنصوص عليها في المادة الثانية والاربعين من هذا النظام او اي اجزاء منها على النحو وللفترة التي تنص عليها لوائح الهيئة وقواعدها. ب – لا يجوز للمصدر، او لتابع المصدر او لمتعهد التغطية ان يعرض اوراقا مالية تخص ذلك المصدر او تابعه ما لم يقم بتقديم نشرة الاصدار الى الهيئة ونشرها بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة ودفعه العمولات المطلوبة. ويجوز للهيئة اعفاء المصدر من بعض المتطلبات بناء على طريقة العرض، او حجم العرض، او عدد المستثمرين وخصائصهم، او خصائص مصدر الورقة المالية او الورقة المالية نفسها. ج – بعد استيفاء المتطلبات الواردة في الفقرتين (ا،ب) من هذه المادة يمكن ان تتم العروض باحدى الطرق الاتية : ١ – شفاهة. ٢ – بواسطة نشرة اصدار تستوفي الشروط الواردة في المادة الثانية والاربعين من هذا النظام. ٣ – بواسطة اعلان يتضمن ملخصا عن نشرة الاصدار، واي معلومات اخرى تتطلبها الهيئة او تسمح بها بموجب القواعد التي حددتها الهيئة. ٤ – بواسطة اداة اخرى بما في ذلك الوسائط الالكترونية شريطة ان تكون تلك الاداة معتمدة من الهيئة.