المادة الأربعون
من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة الأربعون من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينقضي الرهن المسجل باتحاد الذمة، باجتماع حق الرهن مع حق الملكية في يد شخص واحد، سواء اكان بانتقال ملكية العقار المرهون الى المرتهن، ام بانتقال حق المرهون الى الراهن. فاذا زال سبب اتحاد الذمة وكان لزواله اثر رجعي، عاد الرهن الى حالته.