المادة الأربعون
من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة الأربعون من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الاربعون - حذفت الفقرات الفرعية (ه) و (و) و (ز) من الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. ينقضي الرهن في اي من الاحوال الاتية: ا- انقضاء الدين المضمون بتمامه بالوفاء او الابراء او بغير ذلك مما ينقضي به الدين. ب- هلاك المال المرهون، ما لم يتفق الراهن والمرتهن على ان يحل محله مال اخر، دون الاخلال باحكام الفقرة (2) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام. ج- اتفاق الراهن والمرتهن على انهاء عقد الرهن. د- تنازل المرتهن عن الرهن. ه- عدم وجود المال المستقبلي او عدم تملك الراهن له او عدم تحوله الى منقول. و- عدم ثبوت الدين المضمون في ذمة مقدم الرهن او المكفول. ز- تغيير المال المرهون القيمي. لا ينقضي الرهن باعادة جدولة الدين المضمون به او تجديده.