المادة الأربعون
من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة الأربعون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون القرارات الصادرة من الوزارة تنفيذا لاحكام هذا النظام قابلة للطعن امام المحكمة الادارية خلال (ستين) يوما من تاريخ العلم بها ، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه السرعة.