المادة الأربعون
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الأربعون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحرر محضر الحجز وفقا لما تحدده اللائحة، ويتضمن البيانات الاتية: ١ \- تحديد هوية الحاجز، والمحجوز عليه، والمحجوز لديه. ٢ \- تحديد سند التنفيذ، ورقم امر التنفيذ، وتاريخه، ومصدره. ٣ \- تعيين المال المحجوز، ووصفه، ومقداره، ووزنه، ونوعه، وعدده، وصفاته التي تختلف بها قيمته، ومستند تملكه، وبيانات تسجيله بحسب الاحوال. ٤ \- نوع صك ملكية العقار، ورقمه، وتاريخه، ومصدره، وموقع العقار، وحدوده، واطواله، ومساحته. ٥ \- قيمة المال المحجوز، وفقا لتقدير المقوم. ٦ \- مكان الحجز. ٧ \- اسم الحارس الذي عهد اليه بحفظه. ٨ \- اسم وكيل البيع، وموعد البيع، وتاريخه، ومكانه. ويتضمن محضر الحجز توقيع مامور التنفيذ والمدين \- ان كان حاضرا \- والحارس، وكل من نسب اليه تصرف في المحضر، وفق ما تحدده اللائحة.