المادة الأربعون من نظام التسجيل العيني للعقار
نصُّ المادة الأربعون من نظام التسجيل العيني للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأربعون من نظام التسجيل العيني للعقار؟
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: