المادة الأربعون
من نظام التخصيص
نصُّ المادة الأربعون من نظام التخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تحدد اللائحة التنفيذية الاحكام اللازمة لتنفيذ النظام بما في ذلك ما ياتي: ا- الاحكام المتعلقة بوثيقة مشروع التخصيص، والية التواصل بالقطاع الخاص. ب- الاسس اللازمة لتحديد اولويات مشاريع التخصيص. ج- المعايير اللازمة لاختيار فرق العمل والاستشاريين. د- ضوابط ادارة ومراقبة تنفيذ العقود. ه- الاحكام المتعلقة باثر الحالات الطارئة على اجراءات المنافسة، وتنفيذ مشروع التخصيص، وعلى عقد التخصيص. و- معايير اعتبار اي مشروع مشروعا من مشاريع التخصيص الخاضعة لاحكام النظام، بما في ذلك وضع حد ادنى لقيمة مشروع التخصيص. 2- لاغراض الفقرة الفرعية (ه) من الفقرة (1) من هذه المادة، يقصد بالحالة الطارئة؛ حالة يكون فيها تهديد السلامة العامة او الامن العام او الصحة العامة مؤكدا وغير متوقع، او يكون فيها اخلال ينذر بخسائر في الارواح، او الممتلكات، او بتوقف تقديم الخدمة العامة، والتي لا يمكن التعامل معها باجراءات المنافسة.