١\- على هيئة التحكيم اصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه طرفا التحكيم، فان لم يكن هناك اتفاق وجب ان يصدر الحكم خلال اثني عشر شهرا من تاريخ بدء اجراءات التحكيم. ٢\- يجوز لهيئة التحكيم في جميع الاحوال ان تقرر زيادة مدة التحكيم على الا تتجاوز هذه الزيادة ستة اشهر، ما لم يتفق طرفا التحكيم على مدة تزيد على ذلك. ٣\- اذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار اليه في الفقرة السابقة، جاز لاي من طرفي التحكيم ان يطلب من المحكمة المختصة ان تصدر امرا بتحديد مدة اضافية، او بانهاء اجراءات التحكيم، ولاي من الطرفين عندئذ رفع دعواه الى المحكمة المختصة. ٤\- اذا عين محكم بدلا من محكم وفقا لاحكام هذا النظام، امتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوما.