تلتزم المؤسسة بدفع تكاليف تجهيز ونقل جثمان المشترك المتوفى بسبب اصابة عمل والمشترك المتوفى الذي كان يتقاضى عائدة شهرية الى موطنهما، كما تلتزم بدفع تكاليف نقل المصاب بعجز مهني الذي يحتاج لمعونة غيره \-وفق ما تحدده اللجنة الطبية المختصة\- الى موطنه وتحدد اللائحة الاحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.