المادة الأربعون من نظام البلديات والقرى
نصُّ المادة الأربعون من نظام البلديات والقرى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأربعون من نظام البلديات والقرى؟
تنظم اجراءات صرف اموال البلدية واستيفاء وارداتها، وادارة وتنظيم شئون موظفيها ومستخدميها وعمالها بلوائح يراعى فيها طبيعة اعمال البلديات، يصادق عليها مجلس الوزراء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: