تنظم اجراءات صرف اموال البلدية واستيفاء وارداتها، وادارة وتنظيم شئون موظفيها ومستخدميها وعمالها بلوائح يراعى فيها طبيعة اعمال البلديات، يصادق عليها مجلس الوزراء.