المادة الأربعون
من نظام البلديات والقرى
نصُّ المادة الأربعون من نظام البلديات والقرى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنظم اجراءات صرف اموال البلدية واستيفاء وارداتها، وادارة وتنظيم شئون موظفيها ومستخدميها وعمالها بلوائح يراعى فيها طبيعة اعمال البلديات، يصادق عليها مجلس الوزراء.