يبدا ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع من تاريخ قبولها او من تاريخ الاحتجاج، فاذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة الى القابل في اليوم الاخير المقرر لتقديم الكمبيالة وفقا للمادة ٢٢.