المادة الأربعون إنهاء الإجراء من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الأربعون إنهاء الإجراء من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأربعون إنهاء الإجراء من نظام الإفلاس؟
يلتزم المدين بايداع حكم المحكمة بانهاء الاجراء في سجل الافلاس، خلال مدة لا تزيد على (خمسة) ايام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: