المادة الأربعون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الأربعون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح. ٢\- يتاكد المهر المسمى كاملا \-او مهر المثل\- بالدخول، او الخلوة، او وفاة احد الزوجين. ٣\- تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر ان كان المهر مسمى، والا فلها متعة لا تتجاوز نصف مهر المثل.