المادة الأربعون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة الأربعون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأربعون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية؟
لا يجوز تداول الاجهزة والمستلزمات الطبية اذا قررت الهيئة سحبها من السوق او حظر تداولها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: