المادة الأربعون
من نظام الإثبات
نصُّ المادة الأربعون من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا انكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه او امضاءه او ختمه او بصمته، او انكر ذلك خلفه او نائبه او نفى علمه به، وظل الخصم الاخر متمسكا بالمحرر، وكان المحرر منتجا في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في اقناع المحكمة بصحة الخط او الامضاء او الختم او البصمة؛ فتامر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة، او بسماع الشهود او بكليهما، وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ولا تسمع الشهادة الا فيما يتعلق باثبات حصول الكتابة او الامضاء او الختم او البصمة على المحرر.