المادة الأربعون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الأربعون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- اذا كان المدير من المالكين في الشيوع، كان مسؤولا في جميع امواله عن الديون الناشئة عن الشيوع، واذا تعدد المديرون كانوا مسؤولين في جميع اموالهم بالتضامن فيما بينهم، وكل اتفاق على خلاف ذلك لا يحتج به على الغير. 2- يسال المالكون غير المديرين في جميع اموالهم، وبالتضامن فيما بينهم، عن الديون الناشئة عن الشيوع، ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يحتج بهذا الاتفاق الذي تم فيما بينهم على الغير، الا من تاريخ شهره في صحيفة تسجيل السفينة.