المادة الأربعون
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الأربعون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، مصونة، ولا يجوز مصادرتها، او تاخيرها، او الاطلاع عليها، او الاستماع اليها، الا في الحالات التي يبينها النظام.