المادة 40 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة 40 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 40 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟
.لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام ( 40 / 1 ) ا- . تحتسب التواريخ وفق تقويم ام القر ب- .يعتبر الشهر في تنفيذ احكام هذا النظام فالفين يوماو اال اذا نص على خالف ذلك حدثت الالئحة في8 143ه
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: