المادة الأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
نصُّ المادة الأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة؟
١\- على المرخص له اشعار الادارة المختصة بانتهاء العلاقة التعاقدية مع المقيد في سجل المستشارين غير السعوديين خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوما من تاريخ انتهائها. ٢\- يلغى قيد المستشار غير السعودي خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية ما لم يقدم مرخص له اخر خلال هذه المدة طلبا بالقيد وفقا للمادة (السابعة والثلاثين) من اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: