المادة الأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأربعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
يتحقق تبليغ الشخص الاعتباري بتبليغ الشخص المفوض بتلقي التبليغات في السجل التجاري.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: