40 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 40 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ 40 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؟
يكون تبليغ المتهم بمضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية - وفقا للمادة (التاسعة والخمسين) من النظام - عن طريق المحقق او من يندبه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: