المادة 40
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 40 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) اذا لم يباشر المرشح مهمات وظيفته دون عذر مشروع خالل (خمسة عشر) يوما من تاريخ ابالغه قرار التعيين، يلغى قرار تعيينه، ويعد كان لم يكن، ويبلغ بذلك باي وسيلة من وسائل االتصال المعتمدة لدى الجهة .الحكومية