المادة الأربعون
من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الأربعون من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعمل باللائحة بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. الاسم {}]+$" data-val-required="حقل الاسم مطلوب" id="SenderName" name="SenderName" type="text" value="" /> البريد الالكتروني {}]+$" id="Email" name="Email" type="text" value="" /> رقم الجوال النوع - اختر - تعليق خطا لغوي خطا في مادة خطا في تاريخ اخرى المادة - اختر - المادة العاشرة المادة التاسعة عشرة المادة الرابعة المادة الثامنة والعشرون المادة الخامسة والثلاثون المادة الاولى المادة الثانية المادة الثالثة المادة السادسة والثلاثون المادة التاسعة والعشرون المادة الخامسة المادة العشرون المادة الحادية عشرة المادة الثانية عشرة المادة الحادية والعشرون المادة السادسة المادة الثلاثون المادة السابعة والثلاثون المادة الثامنة والثلاثون المادة الحادية والثلاثون المادة السابعة المادة الثانية والعشرون المادة الثالثة عشرة المادة الرابعة عشرة المادة الثالثة والعشرون المادة الثامنة المادة الثانية والثلاثون المادة التاسعة والثلاثون المادة الاربعون المادة الثالثة والثلاثون المادة التاسعة المادة الرابعة والعشرون المادة الخامسة عشرة المادة السادسة عشرة المادة الخامسة والعشرون المادة الرابعة والثلاثون المادة السادسة والعشرون المادة السابعة عشرة المادة الثامنة عشرة المادة السابعة والعشرون حقل المادة مطلوب الوصف {}]+$" data-val-required="حقل الوصف مطلوب" id="Description" name="Description" rows="2"> رمز التحقق {}]+$" data-val-required="حقل رمز التحقق مطلوب" id="Captcha" name="Captcha" placeholder="" type="text"> قيمة الرمز المدخل غير صحيح الاسم {}]+$" data-val-required="حقل الاسم مطلوب" id="Name" name="Name" type="text" value="" /> البريد الالكتروني {}]+$" id="Email" name="Email" type="text" value="" /> يرجى اختيار الحدث ليصلكم اشعار بذلك على البريد الالكتروني اضافةتعديلحذفابلغني حين توافر النظام باللغة الانجليزية رمز التحقق {}]+$" data-val-required="حقل رمز التحقق مطلوب" id="Captcha" name="Captcha" placeholder="" type="text"> قيمة الرمز المدخل غير صحيح اشعار اخلاء مسؤولية: الاخطارات المرسلة عبر خدمة الاشتراك قد تتاخر لاسباب فنية خارجة عن ارادتنا. الهيئة غير مسؤولة عن اي اضرار او خسائر ناتجة عن التاخير او عدم وصول الاخطارات، وكذلك عن دقة او اكتمال محتواها. المستخدم مسؤول عن المتابعة والتحقق من المعلومات، ولا تعد الاخطارات بديلا عن المتابعة الشخصية. باستخدام الخدمة، انت توافق على شروط اخلاء المسؤولية وتدرك حدود الخدمة والمسؤوليات المتعلقة بها يجب الموافقة على اشعار اخلاء المسؤولية لتتمكن من الاستمرار تم اضافة البلاغ بنجاح. شكرا لمشاركتكم تم اضافة الاشتراك بنجاح. شكرا لمشاركتكم تم اضافة النظام للمفضلة بنجاح الاصدار تاريخ النظام الحالة