المادة الرابعة
من هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية
نصُّ المادة الرابعة من هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الاخرى، للهيئة القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافها، ومن ذلك ما ياتي: وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمعايير والادلة ذات الصلة باختصاصات الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها. اقتراح مشروعات الانظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها لاستكمال الاجراءات النظامية اللازمة. دراسة تفاصيل الانفاق والممارسات التشغيلية والراسمالية المتعلقة به في الجهات الحكومية في التخطيط والتشغيل، وابداء التوصيات حيالها، وتحديد فرص رفع كفاءة الانفاق المترتبة عليها، وتحديد اثرها في ميزانية تلك الجهات. والرفع عما يلزم الرفع عنه وفقا للاجراءات النظامية. دراسة السياسات والخطط والاستراتيجيات للجهات الحكومية، ذات التاثير على الانفاق وجودة المشروعات، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها لاستكمال الاجراءات النظامية اللازمة. وضع المؤشرات ومعايير القياس -ذات الصلة باختصاصات الهيئة- وتطويرها بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية. وضع الادوات والمنهجيات والاساليب التي تسهم في تحقيق اهداف الهيئة، وتبني افضل الممارسات العالمية والتطبيقات التقنية ذات الصلة باختصاصاتها. التنسيق مع الجهات الحكومية لتشكيل فرق عمل بداخلها؛ لرفع كفاءة الانفاق، والارتقاء بجودة المشروعات والبرامج التشغيلية والمبادرات الحكومية. اعداد تقارير قياس ومتابعة التزام الجهات الحكومية بالتوصيات والمنهجيات والاليات والمعايير ذات الصلة، والرفع عنها؛ لاتخاذ ما يلزم بشانها. مراجعة المبادرات والبرامج المعتمدة للجهات الحكومية للتاكد من مواءمتها لاهداف كفاءة الانفاق، واقتراح التغييرات اللازمة لضمان تحقيق كفاءة الانفاق ورفع جودة المشروعات -بالتنسيق مع الجهات المعنية- والرفع عنها، لاستكمال ما يلزم في شانها. دراسة تاثير الانفاق الحكومي على المشروعات والبرامج والمبادرات والخطط وعلى المالية العامة في المدى المتوسط والبعيد بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة للتاكد من مواءمتها لاهداف الاستدامة المالية، واقتراح التغييرات اللازمة والتوصيات، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شانها. تحديد نوعية ومستوى المؤهلات العلمية والعملية للعاملين في مجالات ادارة المشروعات في الجهات الحكومية، والتحقق من وجود الكوادر المؤهلة علميا وعمليا. التاكد من استيفاء متطلبات (البوابات المرحلية) للمشروعات قبل ادراج المشروعات في الميزانية وخلال كامل مراحل كل مشروع، والتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية فيما يتصل بمتطلبات المحتوى المحلي. وضع المعايير والاليات لتخطيط وادارة المشروعات في الجهات الحكومية، وعقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، ومتابعة تنفيذها بعد ذلك، وتحديد الميزانيات اللازمة لها. عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة. الاستعانة بالخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة ذات الكفاءات المتميزة وفقا للوائح الهيئة المعتمدة. عقد شراكات واتفاقيات تعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وفقا للاجراءات النظامية. اعداد الدراسات والبحوث العلمية ذات الصلة باختصاصات الهيئة. تشجيع الجهات الحكومية على التميز في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة من خلال اقتراح حوافز لذلك، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شانها. التنسيق مع الجهات الحكومية لطلب البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وعقد اجتماعات مع تلك الجهات لاخذ مرئياتها او الحصول على المعلومات ذات الصلة بحسب الاجراءات المتبعة. التعاون مع الجهات الحكومية في وضع وتبني الممكنات التقنية اللازمة لتحقيق اهداف الهيئة ومن ذلك: الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى الجهات الحكومية والربط معها. وضع متطلبات ومستهدفات كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية بالتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ومتابعة اداء تلك الجهات في سبيل تحقيق ذلك، وفقا لاحكام النظامية ذات الصلة.