المادة الرابعة من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة
نصُّ المادة الرابعة من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة؟
على الجهة استخدام الوسائل الالكترونية التي تضبط مدخلات الصناديق والمستودعات، ومخرجاتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: