يتم اصدار جواز سفر مستقل للخاضعين لولاية او وصاية او قوامة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. تعديلات المادة المادة الرابعة عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 134) وتاريخ 27 / 11 / 1440ه ، لتكون بالنص الاتي: "يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصر المتوفى وليهم، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية".