المادة الرابعة
من نظام وثائق السفر
نصُّ المادة الرابعة من نظام وثائق السفر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتم اصدار جواز سفر مستقل للخاضعين لولاية او وصاية او قوامة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. تعديلات المادة المادة الرابعة عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 134) وتاريخ 27 / 11 / 1440ه ، لتكون بالنص الاتي: "يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصر المتوفى وليهم، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية".